مركز المعجم الفقهي
13606
فقه الطب
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 158 سطر 12 إلى صفحة 158 سطر 25 ويستحب غسل المولود . . . وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات وهو النهر المعروف للنصوص قالوا والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم قيل ويكفي الدلك بكل من الحنكين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الاعلى ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة ومع عدمه أي ماء الفرات ماء فرات إن ؟ ذب والأولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات كما في النص وما ذكروه من مطلق الماء الفرات بعد تعذر ماء الفرات لم نقف لهم على نص ولا بأس بمتابعتهم حيث يتعذر ماء السماء فيحنك به مسامحة في أدلة السنن قيل ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص وفيه نظر وإن لم يوجد الماء الفرات ولا غيره إلا ماء مالح خلط بالعسل أو التمر لورود الأمر بالتحنيك بكل منهما ففي الخبر حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين وأما العسل فمحكي عن الرضوي مع أن فيه شفاء من كل داء لكن شيء من ذلك لا يفيد استحباب التخليط بالماء المالح إلا أن الخطب سهل حيث أن المقام مقام الاستحباب